السيد عبد الأعلى السبزواري
49
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي : ما بعد نصف الليل [ 9 ] . والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك - أي : يمتد وقته إلى الفجر - وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط [ 10 ] أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا [ 11 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المواقيت حديث : 2 .